حكم التعامل مع شركات التَسويق الشبكي
السؤال :
ما هو حكم التعامل مع الشركات التي تتعامل بنظام التسويق الشبكي او الهرمي؟
الشرح للنظام المذكور أعلاه:
سياسة الشركة التسويقية تتبع نظام التسويق متعدد المستويات والذي يعتمد
على ممثلين مستقلين للشركة ليقوموا بالترويج لمنتجاتها مقابل عمولات
يتقاضونها عن من يجلبونهم أو من يقوم ممثلون مستقلون آخرون في فريقهم
بجلبه، والذي يتم ترتيبه في شكل شجرة ثنائية
يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين
بالشراء ، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا ، وكلما زادت طبقات
المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر ، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك
مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين
جدد يلونه في قائمة الأعضاء
الجواب :
اذا لم يستلزم التعامل مع هذه الشركة محرماً شرعياً من ربا او متاجرة بالمحرمات والمخدرات
ولم تكن الموارد الاستثمارية للشركة محرمة أو كانت بنسبة قليلة جداً لا تتجاوز الاثنين أو الثلاثة بالمائة
وهكذا إذا لم يحصل العلم أو الاطمئنان بأن ريع الشركة وأرباحها عائدة إلى الصهاينة فالتعامل في نفسه جائز .
نعم إذا حصل العلم أو الاطمئنان بوهمية الشركة وعدم واقعيتها وأكلها للمال بالباطل كان التعامل معها باطلاً في الفرض المذكور.
علماً بأنه يشترط في المتاجرة بالذهب مجموعة من الشرائط منها شرط التقابض يد بيد في الفرض المذكور.
ولم تكن الموارد الاستثمارية للشركة محرمة أو كانت بنسبة قليلة جداً لا تتجاوز الاثنين أو الثلاثة بالمائة
نعم إذا حصل العلم أو الاطمئنان بوهمية الشركة وعدم واقعيتها وأكلها للمال بالباطل كان التعامل معها باطلاً في الفرض المذكور.