حكم الصيام للمسافر الذي يقطع مسافة 18 كيلو متر
السؤال :
عندي استفسار وهو اني من مدينة صفوى وذهبت إلى القطيف وتيعد عني 18 كيلو متر هل اعتبر فطرآ أو صائم؟ في حال ذهبت لمسافة 50 كيلو متر ثم رجعت إلى 18كيلو متر و أذن علي الظهر في هذا المكان علي هل اعتبر فطرآ أو صائم؟ وانا في شهر رمضان
الجواب :
1 : المسافة المذكورة في مفروض السؤال أقل من المسافة الشرعية
للتقصير فوجب عليك الصيام ولا تعتبر فاطرا .
2 : إذا وصلت الى وطنك بعد أذان الظهر تعتبر فاطراً و عليك قضاء
الصيام فيما بعد في الفرض المذكور