استعمال ما تعلق به الخمس .
السؤال :
السلام عليكم
هل يجوز استخدام شيء متعلق فيه الخمس على الغير ؟
وفي حالة الشك وعدم العلم بالتعلق ، هل يجوز الاستخدام ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج1 / إذا حصل العلم أو الاطمئنان بتعلق الخمس فيه ، ولم يدفعه الغير ؛ حرم استعماله حتى يدفع خمسه ، أو تتم المصالحة مع الفقيه في ذلك في الفرض المذكور .
ج2 / لا يعتني بشكه ، ولا شيء عليه في الفرض المذكور .