الزواج المنقطع .
السؤال :
السلام عليكم
١. هل يجوز شرعاً أن يتزوج الشيعي من المخالفة بالزواج المؤقت ( المتعة ) ؟
٢. هل يجوز للمخالف أن يتزوج من الشيعية بالزواج المؤقت ( المتعة ) ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج 1 / إذا توفرت الشروط المعتبرة في صحة النكاح ؛ جاز الزواج في الفرض المذكور .
ج 2 / إذا كان قاصدا للزواج حقيقة ، وتوفرت الشروط المعتبرة في صحة النكاح ، ولم يخش على المرأة الانحراف في عقيدتها ؛ جاز الزواج ، وإلا ؛ كان حراماً في الفرض المذكور .