الزواج بأخت الملوط به .
السؤال :
السلام عليكم
إذا لاط شخص بالغ بشخص آخر بالغ ، فهل يجوز له أن يتزوج أخت الملوط به ؟
وماذا يقصد بالشخص البالغ ، هل هو من أكمل ١٥ سنة قمرية ؟
وبمعنى آخر : ما حكم من تزوج من أخت الملوط به ؟ وهل تحرم عليه ؟
علما أن اللائط بالغ ، والملوط به بالغ ، وقد صار لدى اللائط أولاد من هذه الزوجة .
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الزواج صحيح في الفرض المذكور .