الطرف الوسيط في الاقتراض
السؤال :
السلام عليكم
رجل يقوم بمساعدة الآخرين ويستقرض لهم من غيره ، فساعد رجلاً بمبلغ من شخص قرضاً ، ثم طلب المديون مبلغاً آخر ، فدفع إليه الوسيط على أن يأخذه من نفس الدائن ، والسؤال هو:
أولاً: هل يحق له مطالبة الدائن بالمبلغ الثاني؟
ثانياً: هل الزيادة المدفوعة في ذمة الوسيط ، أم أنها ذهبت بلا ضمان ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً- اذا كان دفع الوسيط المبلغ الثاني بإذن الدائن ، وموافقته ، وعلى أن يأخذها منه ، فالدائن ملزم بدفع المبلغ للوسيط ، وإلا يكون الوسيط قد دفع المبلغ من حسابه الخاص في الفرض المذكور .
ثانياً- الزيادة من مصاديق الربا ، فهي محرمة ولاتجوز في الفرض المذكور .