القضاء بعد تبيُّن بطلان الوضوء .
السؤال :
السلام عليكم
إذا تذكرت وجود حاجز عن الوضوء على البشرة ، لكن لا أدري أي قدر من الصلوات صليت بوجوده ، فهل أعيد بحسب ظني ؟
وشكراً
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا لم تكن مقصّراً في ذلك ؛ تقضي خصوص القدر المتيقَّن – من الصلوات التي صلَّيتها مع وجود هذا المانع – في الفرض المذكور .