حصة الزوجة من إيجار البناء .
السؤال :
السلام عليكم
بناءً على أنّ الزوجة ترث خصوص قيمة ثمن البناء والمعلقات ، دون الأرض ، هل لها أن تطالب بإيجار ما ترث قيمته من البناء والمعلقات ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا أُجرت الأرض مع البناء والمتعلقات ؛ جاز لها المطالبة بحصتها من الإيجار ، وإن لم تُستأجر ؛ فلا شيء لها من الإيجار .