حكم المضاربة بأموال ويكون الربح فيها مرددا ليس معين بنسبة
السؤال :
هل يجوز في عملية تشغيل رأس المال أن يضمن العامل لصاحب المال ربحاً مردّداً بين رقمين، كأن يقول له: سأعطيك بين العشرة إلى العشرين ديناراً في المئة كل سنة على أنها زيادة مضمونة؟
الجواب :
اذا كانت النسبة من الارباح حيث ان العشرة في المائة قد تزيد وقد تنقص من حيث عدد الدنانير فالمعاملة صحيحة علماً بان حاصب المال لايستحق شيئاً فيما اذا لم تربح التجارة في الفرض المذكور.