حكم قضاء الصيام .
السؤال :
السلام عليكم
أفطرت – قبل بضع سنوات – شهر رمضان بكامله ؛ لأني أجريت عملية صعبة جداً ، فالطبيب منعني من الصيام ، وأذكر أني – على مر السنين – أفطر يوما أو يومين تقريباً من شهر رمضان – من كل سنة – لكني لا أذكر عددها الكلي ، وأنا حاليًا مستأصل للقولون ، فلا أستطيع قضاء الصيام ، فما هو الحل ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا لم تكن معذوراً عن قضاء تلك الأيام بين رمضان ورمضان ـ بمعنى أنك كنت قادراً على قضائها ، إلَّا أنك لم تقضها ـ وجب عليك أن توصي بتلك الأيام ؛ حتى تقضى عنك بعد وفاتك ، ووجب عليك أن تدفع عن كل يوم لم تصمه مدّاً من طعام ( القمح ، أو الشعير ، أو خبزهما ، أو التمر ، أو الزبيب ، أو الرز ، أو ما شابه ) ، ومقدار المد هو حوالي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، ومع العذر الدائم فلا يجب القضاء ، ولا الوصية به ، وتكتفي بدفع الفدية للفقراء في الفرض المذكور .