حكم كفارة التظليل مع عسر تحصیل السيارات المکشوفة
السؤال :
ذكرتم بأنه يلزم الكفارة في التظليل ليلاً، فإذا أصبح تحصيل السيارة المكشوفة عسراً على عموم الحجاج فهل تبقى عليه كفارة، وذلك لعدم توفر السيارة المكشوفة عادة أو لمنع الحكومة عنها؟
الجواب :
تجب الكفارة مطلقاً أما الحرمة فترتفع مع العسر والاضطرار في الفرض المذكور.