حكم لبس المرأة الجورب بحيث يغطي ظهر القدم في الحج
السؤال :
ما حكم لبس الجوارب بالنسبة إلى النساء بحيث تغطي ظهر القدم ؟
الجواب :
لا بأس بالجورب والخف للنساء، وإن كان الأحوط استحباباً شق ظاهره ما لم يكن في البيت ناظر اجنبي يتمكن من النظر الى اقدامها في الفرض المذكور.