حكم مطالبة صاحب العمل بمال من صاحب رأس المال بعد الفسخ
السؤال :
تعاقد طرفان على أن يكون من أحدهما المال ومن الثاني العمل، ثم فسخ صاحب المال، فادعى صاحب العمل عليه مبلغاً لخسارته، مدّعياً أنه فوّت عليه عقوداً أخرى، فهل يستحق العامل أجرة، وكم هو مقدارها؟
الجواب :
اذا كانا قد اتفقا على ذلك في ضمن العقد فهو جائز والا فلا بد من التراضي في الفرض المذكور.