حكم من أحرم من مكان عمله في مكه
السؤال :
نويت ان احج في هذل العام عن والدي المتوفي حجا افراد مستحبا..وكوني
طبيب فقد كلفت للعمل ايضا في مستشفى تسمى جبل الرحمه في جبل عرفه,في
التاسع من ذي الحجه نويت واحرمت من مكان عملي لاستحاله الاحرام من مكه او
من مسجد التنعيم وبقيت البس لباس العمل (عباره عن فميص وبنطلون طبي) وذلك
لمنعنا من لبس الاحرام من قبل السلطات,واثناء النهار امطرت السماء
فاضطريت ال لبس لباس طبي اخر مشابه,وقبيل المغرب المغرب ارتفع العذر
فلبست الاحرام وتوجهت ال مزدلفه بباص ولكن قبل الوصول الى مزدلفه ترجلت
منه واكملت مشيا الى مزدلفه, ولكن لم ابيت الليله في مزدلفه لانشغالي
ورمبت وقصرت قبيل الفجر…ونظرا لعدم وجود مبيت لي في منى وبعد تواصلي مع
مدير حملتكم في الحج قال لي انه يمكنني الانشغال بالعباده في مكان اقامتي
ولو بقراءه القران والاستغفار وتسقط عني المبيت بمنى…ارجو افادتي
باسئلتي
1- هل عملي صحيح؟
1- كم كفاره علي؟ وهل علي كفاره لغدم المبيت في مذدلفه ومنى؟
وهل يمكنني الصيام بدل عن دفع الكفاره حتى ولو امكنني الدفع وكم يوم
الصيام وكيف تكون النيه؟
الجواب :
عملك صحيح ان شاء الله تعالى الا انه يلزمك دفع كفارتين كفارة عن
لبس المخيط وأخرى عن الاستظلال اثناء ذهابك الى عرفة في الفرض المذكور
ولا يمكن استبدال الكفارة في الموردين بالصوم.