حكم نكاح الشغار
السؤال :
هل يجوز الصداق ( المهر ) تبادل مرأة بمرأة اخرى يعني أُعطي أُختي او إبنتي و آخذ بدلها بنت او أخت صديقي؟
تعقيب على السؤال وعندما تحدث مشكلة بين أحد الأطراف يقوم الآخر بإرسال زوجته إلى بيت أهلها؟
الجواب :
ما جاء في مفروض السؤال يعتبر من مصاديق نكاح الشغار وهو محرم و لا يصح في الفرض المذكور ، علماً بأنه إذا لم تُجعل أحداهما مهراً للأخرى و إنما جُعل لكل منهما مهراً مستقلاً من المال صح الزواج في الفرض المذكور.
إذا كان الزواج صحيحاً بالكيفية التي ذكرناها في جواب السؤال فلا يجوز للزوج اخراج الزوجة من البيت بسبب نزاع الآخرين قال تبارك وتعالى { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } سورة فاطر اية 18