حكم الخمس المدفوع للفقير الذي استغنى
السؤال :
كيفية التصرف إذا ثبت للمكلف ارتفاع حاجة سيدة كانت محتاجة كان قد دفع لها -أي المكلف- خمسا. ثم علم بعدها بأن تلك السيدة قامت بشراء ذهب بمال الخمس المدفوع لها (تحسبا للظروف) و المكلف متحرج من مطالبة السيدة الموالية بالمال المدفوع، حيث أنها قريبة منه والمطالبة ستكون حرجية وقد تؤدي إلى القطيعة، وهو محتار في كيفية التصرف حيال ذلك الأمر إبراء للذمة.
الجواب :
اذا كانت مستحقة حين الاعطاء كفى واجزأ، اذ للفقير ان يصرف بما يأخذه في كل امر حلال.