حكم إعادة الصلاة بدل الإتيان بالوظيفة الخاصة بالشكوك
السؤال :
اذا شك المصلي في صلاته شكًا غير موجب لبطلان صلاته، كأن يتوجب عليه بموجب الشك ان يأتي بركعة احتياط او سجود سهو، لكنه فضل اعادة صلاته على ان يأتي بموجب الشك، ظنًا منه ان الاطمئنان سيحصل بإعادتها، فما حكم ذلك؟
الجواب :
ما جاء في مفروض السؤال في نفسه جائز الا انه ينبغي تركه على
الأحوط الأولى في الفرض المذكور .