الحمامات والعرسات والنائحات .
السؤال :
السلام عليكم
ورد في الحديث الشريف عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : (( ياعليّ ! من أطاع امرأته أكبّه الله عزّ وجل على وجهه في النار.فقال عليّ (عليه السلام ) : فما تلك الطاعة ؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعُرُسات والنائحات ، ولبس الثياب الرقاق )) .
السؤال : هنا الرسول ( صلى الله عليه وآله ) يبين لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) السبب ، فهل بالإمكان شرح الشطر الثاني : الذهاب إلى الحمامات والعرسات الخ ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال المرجع الراحل في كتاب الآداب والسنن ج 1 ، ص 103 : أقول يراد بذلك الحمام الموجب للاختلاط بين المؤمن وغير المؤمن ، حيث كان الأمر كذلك في زمان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، والأئمة ( عليهم السلام ) ، فإن ذلك مكروه أو حرام ، قال سبحانه : { ولا نسائهن } الأحزاب / 55 ، وفي الأحاديث – المفسرة للآية – دلالة على الكراهة ، والنياحات والعرسات محل الانزلاق لهن ، وإلا فكل ذلك جائز. وقد ندبن المؤمنات حمزة سيد الشهداء ، كما أوصى الإمام الباقر ( عليه السلام ) النوادب أن يندبه في منى ، ومن المعلوم جمع نساء المؤمنين في أمثال تلك المجالس .