التصرُّف في أموال الزَّوج .
السؤال :
السلام عليكم
الوالد يرى ميزانية معينة لإدارة البيت والأولاد ، من دون أن ينقصهم في الواجبات ، فهل يجوز للزوجة أن تصرف على ولدها ، وكذلك على الخال ، أو العم ، أو أي أحد بدون إذن الوالد ، أو مع منع الوالد ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان الصَّرف من أموال الوالد ؛ فلا يجوز إلَّا بموافقته ورضاه ، وأمَّا إذا كان من أموالهم الخاصَّة ؛ ففي الولد – غير البالغ – لا يجوز إلاّ برضا الوليّ الشرعيّ ، وفي البالغ يجوز في الفرض المذكور .