حكم ما تخرجه التحاميل بعد استخدامها
السؤال :
في حال استخدام التحاميل للعلاج تخرج احيانا مواد زيتية من الموضع , وبعض الاحيان تكون هذه الزيوت بلون البراز ؟ ما حكم طهارة هذه المواد , وفي حال ملاسمتها للملابس الداخلية هل يجوز الصلاة بها ؟
الجواب :
إذا كانت محتوية على اجزاء النجاسة فتعد نجسة يلزم تطهير ما تلاقيه للصلاة في الفرض المذكور.