إذا أسقطت المرأة جنينها فهل تجب عليها الدية ؟
السؤال :
لو أسقطت المرأة جنينها، فهل عليها الديَّة وما هو مقدارها ولمن تعطى؟
الجواب :
وجب عليها الديَّة، فإن كان الساقط (نطفة) فديّتها عشرون مثقالاً شرعياً ذهباً، وكل مثقال منه 18 حمصة، وإن كان (عَلَقة) فأربعون مثقالاً، وإن كان (مُضغة) فستون مثقالاً، وإن كان قد صار (عظماً) فثمانون مثقالاً، وإن كان (قد كسى العظم لحماً ولم تلج الروح فيه) فمائة مثقال، وإن (ولجت فيه الروح) ففي الولد ديَّة كاملة، وهي على أنواع؛ ومن جملتها ألف مثقال ذهباً، وفي البنت نصف الدية 500 مثقالا،علما بان الدية لوارث الجنين فلو اسقط الوارث حقه فلاشيء عليها في الفرض المذكور.