إذا قصد شخص قتل آخر فلم يقتله وإنما أصابه في رأسه فهل يمكن المطالبة بدية القتل العمدي ؟
السؤال :
بعض الحوادث التي تحصل يصاب الشخص في رأسه أو قدمه أو يده … فيأخذون الدية كاملة من المسبب لاصابته ، ويقولون أنه قاصد قتله؟
الجواب :
تؤخذ الدّية على قدر الجناية لا دية نفس كاملة في الفرض المذكور.