الأموال المستلمة عند التقاعد
السؤال :
السلام عليكم
إذا كان الموظف في شركةٍ يقبض راتباً شهرياً محدداً ، والشركة تقتطع ١٠% من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حسابٍ خاصٍّ للموظفين ، وتقوم نيابةً عن الموظفين باستثماره في عملياتٍ مصرفيةٍ وغيرها من طرق الاستثمار مع عدم علم الموظف بكون الاستثمار في الأمور المباحة أم لا ، وعند التقاعد أو نهاية الخدمة تتعهد الشركة بإعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي :
١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادَّخرته عندها .
٢ ـ مكافأةٌ منها للموظف تعادل المال المدخر عاماً .
٣ ـ الأرباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادخار للموظف .
٤ ـ مكاسب على مكافأة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافأة مع الادخار .
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة ( المكافأة التقاعدية ) .
والسؤال : ماذا يجب على الموظف من حقوقٍ شرعيةٍ في هذه الأموال التي يستلمها عند التقاعد ؟ وهل يجب عليه ذلك حين الاستلام أم بعد المؤونة وحلول السنة الخمسية عليها ؟ وهل يختلف الحال فيما إذا كانت الشركة حكوميةً أو أهليةً أو كافرةً أو مختلطةً ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كانت لديه سنةٌ خمسيةٌ ، و لم تكن لديه زيادةٌ عن رأس ماله المخمس حين حلول سنته الخمسية ؛ فلا شيء عليه ، و إلَّا وجب عليه دفع خمس خصوص الزائد في الفرض المذكور .