الالتحاق بصلاة الجماعة
السؤال :
السلام عليكم
لو صلَّى المكلَّف مأموماً ، وكان الإمام في الركعة الثالثة ، وهو دخل معه في الركعة الثانية ، فهو قرأ ببطءٍ كالمعتاد ، فلم يكمل من الحمد إلا ٣ أو ٤ آيات ، وعندما ركع الإمام ركع معه ، فهل يجوز احتياطاً أن يعيد الصلاة !
علماً كان يمكنه إتمام الحمد ، ولو بأن يلتحق بالامام بعد أن يهوي للركوع ، لكن لم يسرع في القراءة ، ومجرد ما ركع الإمام ركع معه مباشرةً .
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان ذلك عن جهل منه بالحكم الشرعي فلا شيء عليه في الفرض المذكور .