التردد في النقاء من الحيض
السؤال :
السلام عليكم
لو كانت المرأة عادتها مترددة بين سبعة أيام وثمانية أيام ، وبعد اليوم
السابع من عادتها في شهر رمضان شكَّت في نقائها من الحيض ، فلم تغتسل ،
واتَّخذت يوماً إضافياً للتأكد ، ولكن لم ينزل أي دمٍ عليها ، فما حكم
إفطارها في هذا اليوم الثامن ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجب عليها قضاء خصوص ذلك اليوم في الفرض المذكور .