التظليل
السؤال :
السلام عليكم
نعاني نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام من اعتداءاتٍ متعددةٍ ومتنوعةٍ من بعض الحاقدين علينا أثناء أدائنا لمناسك الحج أو العمرة ، وعلامتنا التي تميزنا لهم هي السيارات المكشوفة التي نركبها محرمين لتوصلنا إلى مكة المكرمة ، فمنهم من يتنمَّر علينا بإصدار أصوات الحيوانات قاصداً تشبيهنا بها ، ومنهم من يرمينا بالأحجار ، ومنهم من يشعل الليزر في عيون السائق ، ليجعل رؤيته صعبةً ، وكم حادثٍ حصل بسبب ذلك ، وكاميرات المرور والشرطة التي قد تطال سائقنا وسيارته أو تطالنا بالعقوبات القانونية ؛ نظراً لكون ذلك ممنوعاً في قوانين السعودية .
وسؤالنا :
1- هل هذا الوضع من موارد التقية ؟
2- هل يمكننا التظليل في هذه الحالة لتحصيل الاطمئنان ؟
3- هل يسقط الإثم إذا ركبنا السيارات المظللة مع الكفارة ؟
4- في حال سقوط الإثم ، هل يعتبر نذرنا صحيحاً في الإحرام من جدة أو من مطار بلدنا لو بيتنا نية ركوب الراحلة المظللة ؟
5- هل تسقط كفارة التظليل في حالة التقية ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج 1 / يختلف الأمر باختلاف الموارد ، وتشخيص ذلك موكول إلى المكلف نفسه في الفرض المذكور .
ج 2 ـ 3 / إذا كان عدم التظليل مستلزما للعسر والحرج الشديدين جاز لكم ذلك في الفرض المذكور .
ج 4 / النذر صحيح في الفرض المذكور .
ج 5 / لا تسقط الكفارة في الفرض المذكور .