التعريف باللقطة
السؤال :
السلام عليكم
عثرت على هاتفٍ بلا علامةٍ ، وقد تملكته دون أن أعرِّف عنه ، إذ يصعب عليَّ التعريف عنه خوفاً من التبعات والمشاكل .
ما الحكم هنا مع العلم أني لا أمتلك المال الكافي للتصدق به نيابةً عن صاحبه ، وأنا ممن تجوز علي الصدقة ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجب عليك السعي لمعرفة صاحب الهاتف ، فإذا حصل لك اليأس من عدم تحصيل صاحبه بعد السعي ، عليك أن تراجع الحاكم الشرعي (المرجع الديني) أو أحد وكلائه ليحدد لك مورد صرفه في الفرض المذكور .