الحج والصلاة نيابة عن الميت
السؤال :
السلام عليكم
عندنا متوفى يملك ذهباً ، ولديه أولاد : بنات وذكور ، وكان مقدما على الحج ، وظهر اسمه في الحج ، وبعد وفاته ذهب ابنه للحج مكانه ، وحج لنفسه ، ودفع مبلغ حج إنابة عن أمه وأبيه ( تبرعا ) .
السؤال 1 : هل يجوز بيع الذهب ودفعه لابنه مصاريف حج الإنابة ؟
علماً أن المتوفى مطلوب صلاة لمدة 5 سنوات ، كان فيها مريضا ، ومن غيرها لا نعلم .
السؤال 2 : هل يجوز دفع مال للصلاة نيابة عن الميت ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا لم يكن الميت قد أوصى بذلك ؛ فلا بد من موافقة سائر الورثة في صرف شيء من الإرث لأجور النيابة .
وإن كان قد أوصى بذلك ؛ فوصيته نافذة إلى مقدار ثلث التركة في الفرض المذكور .