الدفاع عن النفس .
السؤال :
السلام عليكم
الآية الكريمة : { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } .
من الواضح أن كل إنسان تعرض لاعتداء يجوز له أن يدافع عن نفسه ، والسؤال هو :
هل أنه في حال اعتداء البالغ العاقل على الولد الصغير يكون بحكم النفس في جواز دفع الإعتداء عليه ؟ و هل تترتب أي دية في حال أحدث آثاراً أو إتلافاً في جسد المعتدي ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
١ . يجوز له الحيلولة دون وقوع الاعتداء في الفرض المذكور .
٢ . إذا توقفت الحليلولة دون وقوع الاعتداء على ضرب المعتدي ، وانحصر الأمر في ذلك ؛ جاز له ذلك ، ولا دية عليه ما لم يتجاوز المقدار اللازم في الفرض المذكور .