الرافعة المالية
السؤال :
السلام عليكم
1. ما هو حكم الرافعة المالية أو النظام الهامشي الذي يُعمل به في تداول المكيلات والموزونات فقط ( كالذهب ) .
والرافعة المالية هي : عبارة عن زيادة القيمة الشرائية لأموال المتداول التي وضعها في حسابه ، وهي ليست قرضاً بالمعنى الحقيقي ، أي هي ليست قرضاً بإضافة الأموال إلى أموال المستثمر( المتداول ) من قبل شركة الوساطة ، وإنما هي زيادة القيمة الشرائية ، مثاله : إذا كان حساب المستثمر 1000 دولار ، فإن شركة الوساطة تجعل القيمة الشرائية لهذا 1000 تجعل قيمته 100.000 أو أكثر حسب قيمة الرافعة المالية التي يختارها المتداول ، وشركة الوساطة لا تقرض المتداول أموالاً حقيقيةً بهذه القيمة العالية ، وإنما هي زيادة القيمة الشرائية لمبلغ المتداول التي أودعها بحسابه للتداول .
و بالمقابل فإن عملية التداول يجب أن تتم من خلال نفس الوسيط الذي أعطاك الرافعة المالية .
2. هناك ما يسمى بالفرق السعري أو السبريد ، وهو مبلغ تأخذه تلك الشركات الوسيطة عندما تغلق أي صفقة كعمولةٍ عن فتح وغلق الصفقات .
3. في تداول الرافعة المالية يستخدم نظام الهامش المحجوز أو المطلوب أو المستخدم ، وهو المبلغ الذي يقوم الوسيط بحجزه لابقاء المراكز المالية الحالية مفتوحةً ، وهو إيداع حسن نيةٍ ، ويتم التعبير عنه عادةً كنسبةٍ مئويةٍ من المبلغ الكامل للصفقة .
إذا أردنا فتح صفقةٍ تقوم شركة الوساطة بحجز مبلغٍ من قيمة رأس المال الموجود في الحساب ، وتغلق الصفقات إجبارياً من قبل شركة الوساطة عند وصول مستوى الهامش إلى صفر أو عند انخفاض مستوى الهامش المطلوب …
ومن خلال الرافعة المالية تزداد أرباح المتداول بسبب زيادة القيمة الشرائية ، وكذلك شركة الوساطة تكون أرباحها من خلال الفرق السعري ( بين البيع والشراء ) للصفقات التي يفتحها المتداول بنظام الرافعة المالية الذي هو ربح الشركة . والمتداول أرباحه من فرق الأسعار . وإذا خسر المتداول قيمة رأس المال فإنه يخسره فقط دون مطالبته بقيمة الرافعة المالية ، فهي لزيادة القيمة الشرائية .
5. والشيء الأخير : هو إن التداول بنظام الرافعة المالية كما هو موضحٌ أعلاه ، تفرض فيه عمولة التبييت ، وهي عمولةٌ أو فائدةٌ تفرض على الصفقات ( الذهب والفضة ) التي تستمر لأكثر من 24 ساعةٍ ، أي التي تستمر بعد غلق السوق .
ما حكم ما ذكر في النقاط أعلاه ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان التعامل مع هذه الشركة حقيقياً وليس صورياً وشكلياً فقط من دون أن يكون له واقعٌ خارجيٌّ مقصودٌ ، ولم يستلزم التعامل معها محرَّماً شرعياً ، من رباً وما شابه ، ولم تكن المعاملة من المعاملات المنهيِّ عنها ، كأن يكون كلٌّ من الثمن والمثمن ديناً ،
ولم تكن الموارد الاستثمارية للشركة محرَّمةً ، أو كانت بنسبةٍ قليلةٍ جداً ، بحيث لا تتجاوز الاثنين أو الثلاثة بالمائة ،
وهكذا إذا لم يحصل العلم أو الاطمئنان بأن ريع الشركة وأرباحها تذهب إلى الصهاينة ؛ فالتعامل في نفسه جائز .
نعم إذا حصل العلم أو الاطمئنان بوهميَّة الشركة وعدم واقعيتها ، وأكلها للمال بالباطل ؛ كان التعامل معها باطلاً في الفرض المذكور .