الزواج المنقطع بالكتابية
السؤال :
السلام عليكم
1 – هل يشترط في صحة العقد المنقطع على الكتابية ، مع وجود زوجةٍ مسلمةٍ ، موافقتها بذلك ؟
2 – إذا كان الجواب نعم ، فما الدليل ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز لمن عنده زوجةٌ مسلمةٌ ، أن يتزوج مسيحيةً ولو بالزواج المنقطع من دون إذن زوجته المسلمة ، إلا إذا كانت المدة قصيرةً جداً كاليوم واليومين فقط ، ودليله هو ورود بعض النصوص الروائية بذلك .
ولمزيد من الاطلاع على الأدلة يمكنك مراجعة موسوعة الفقه للإمام الشيرازي الراحل ( أعلى الله درجاته ) ، إذ فيها ما يغنيك إن شاء الله تعالى .