الزواج ببنت زنا بأمها
السؤال :
السلام عليكم
قمت بعلاقة زنا محارم مع عمتي أخت أبي قبل الزواج ، وبعدها تزوجت ببنتها ، ولم أكن أعلم أنه لا يجوز لي الزواج ببنتها ، وأنا أتبع المرجع السيد علي السيستاني ، وراجعتهم فقالوا لي زواجكم حرامٌ على الأحوط ، وقاموا بالبحث عن مرجعٍ آخر يجيز هذا الزواج ، لكن لم يجدوا ، وقالوا لي تواصل مع مرجعٍ آخر ، فأرجو الرد . أريد حلاً حتى يصبح زواجي حلالٌ .
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا زنا بالعمة أو الخالة قبل التزوج ببنت العمة أو ببنت الخالة لم يجز له التزوج بهما بعد ذلك أبداً ، فيجب عليك الانفصال عنها فوراً في الفرض المذكور .
علماً أنَّه ينبغي لك عدم إخبار الآخرين بهذا السبب بما فيهم زوجتك ، وإنَّما تختلق بعض المشاكل وبعض الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق في الفرض المذكور.