الزواج من الخامسة في عدة الرابعة
السؤال :
السلام عليكم
رجل لديه أربع زوجاتٍ دائميَّاتٍ ، طلَّق إحداهنَّ طلاقاً رجعياً ، وبعد أسبوعٍ تزوَّج من امرأةٍ أخرى ( خامسةٍ ) أي في عدَّة زوجته الرابعة ، ودخل بها ، مع علمه بحرمة الزواج بالخامسة في عدَّة الرابعة ، وبعد ذلك انفصل عنها .
السؤال : هل يجوز الزواج من نفس المرأة الخامسة بعد انتهاء عدَّة زوجته الرابعة أم أنها حرمت عليه ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زواجه من الخامسة باطل في مفروض السؤال ، إلا أنه يمكنه التزوج منها بعد انتهاء طليقته من عدتها الرجعية في الفرض المذكور .