الزّنا بالمرأة في العدَّة .
السؤال :
السلام عليكم
امرأة تطلقت ، وفي أيام العدة قاربها شخص آخر ، فما حكم من قاربها ؟
وهل يصلح زوجاً بعد العدة أم لا ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته
إذا زنا بامرأة في عدَّة الطَّلاق الرجعيّ ؛ حرمت – علی الأحوط وجوباً – تلك المرأة عليه ، وإذا زنا بامرأة في عدَّة المتعة ، أو الطَّلاق البائن ، أو عدَّة الوفاة ؛ جاز له بعد ذلك العقد عليها ، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتزوج بها كما في الفرض المذكور .