السفر لدورة تدريبية
السؤال :
السلام عليكم
لديَّ بنت عندها دورة مدتها ثلاثة أشهر ، وهي غير منتدبة من مكان عملها ؛
لأنها لا تعمل في مكان الدورة ، حيث تقطع مسافة شرعية من محل إقامتها ،
وفي يومين من الأسبوع لا تذهب إلى الدورة .
ما هو حكم صلاتها في مكان انعقاد الدورة ؟
وما هو تكليفها حيال صوم شهر رمضان ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يلزم عليها أن تصوم وتصلي تماماً في الفرض المذكور .