الفارق بين الأحكام القطعية و الظنية
السؤال :
ماهي الأحكام القطعية والأحكام الظنية ؟ وهل الفتاوى الحالية في الرسائل العملية قطعية أم ظنية ؟
الجواب :
إذا كان دليل الحكم قطعياً سنداً ودلالةً اعتبر الحكم قطعياً واما إذا كان ظنياً من حيث السند أو الدلالة اعتبر ظنياً علماً بأن المظنون المعتبر منزّل منزلة القطع في الفرض المذكور.