الفوركس
السؤال :
السلام عليكم
الرجاء إفادتنا بحكم هذه المسألة حسب رأي سماحة السيد الراحل .
هل يجوز التداول ( الفوركس ) بالذهب والفضة والنفط ؟
شرح عملية التداول في السؤال السابق:
تداول العملات والسلع من خلال حيازة عقد عملةٍ مقابل عملةٍ أو سلعةٍ ، بدفع جزء مبلغٍ يخصم من الرصيد تغطيةً لتلك العملة بهدف الربح من الشراء في حال الصعود أو البيع في حال الهبوط ، بدل أن تكون العملية عند الصرَّافين تكون من خلال شراء العقود عن طريق شركاتٍ معتمدةٍ ، وفعلاً يتحقق الربح وتتحقق الخسارة .
مثال : أنا قدَّمت طلب شراء عقدٍ في سلعة النفط مقابل الدفع بالدولار ، وحسب وجهة نظري الفنية أتوقع أن يصل سعر النفط 1050 دولاراً للعقد الواحد ، وأنا قمت بالشراء عند 900 دولارٍ ، وأنتظر وصول السعر إلى قراءتي ، وانتظرت حتى وصل السعر 1050 دولارٍ ، وقمت بعد ذلك بإغلاق العقد ، وتم بذلك التعاقد إن انتهت الصفقة ، والربح صار من ضمن رأس المال .
وإذا جرى تحرك السعر عكس قراءتي لمجريات السوق ، أكون بذلك قد خسرت في هذا العقد ، ويتم إغلاق العقد من قبلي وتتحقق الخسارة ويقلُّ رأس مالي .
وإذا كان لا يجوز ، فما حكم رأس المال الذي تم التداول به بعدة صفقاتٍ للذهب والفضة والنفط دون العلم بالحكم الشرعي له ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان التعامل مع هذه الشركة لا يستلزم محرماً شرعياً ، من رباً وما شابه ، ولم تكن الموارد الاستثمارية للشركة محرمة ،
أو كانت بنسبةٍ قليلةٍ جداً ، بحيث لا تتجاوز الاثنين أو الثلاثة بالمائة ، وهكذا إذا لم يحصل العلم أو الاطمئنان بأن ريع الشركة وأرباحها عائدة إلى الصهاينة ، فالتعامل في نفسه جائزٌ . نعم إذا حصل العلم أو الاطمئنان بوهمية الشركة وعدم واقعيتها ، وأكلها للمال بالباطل ، كان التعامل معها باطلاً في الفرض المذكور .