انعقاد اليمين
السؤال :
السلام عليكم
أنا أعلم شروط اليمين ، لكن في هاتين الحالتين التاليتين لا أعلم إن انعقدت أم لا :
الحالة الأولى : القسم على أخذ شيءٍ بنيَّة أكله ، مع التلفظ باليمين وعدم التلفظ باسم الشيء ، ثم إعطاؤه صدقةً وعدم أكله .
الحالة الثانية : القسم على عدم إعادة الوضوء ، وإعادته بسبب الشك في صحته .
فهل ينعقد القسم في هاتين الحالتين ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج 1 / إذا أقسم على أكله ، ولم يكن أكله مرجوحاً انعقد اليمين في الفرض المذكور .
ج 2 / إذا كانت عملية إعادة الوضوء مرجوحة ، كما لو كان سببها الوسوس ، لا ينعقد اليمين في الفرض المذكور .