بيان الحكم في الاحتياط الوجوبي
السؤال :
هل يجوز الرجوع إلى مرجع آخر فيما إذا قال المرجع الذي أقلده في مسألة معينة ( الأحوط وجوباً ) ؟
كما في مسألة أن الأحوط وجوباً إذن الولي في الزواج متعةً من الباكر
فهل يجوز أن أرجع إلى مرجع آخر ؟
الجواب :
يجوز ذلك ولكن يراعى في ذلك الرجوع إلى الأعلم فالأعلم في الفرض المذكور.