تفصيل في قاعدة سوق المسلمين
السؤال :
معروف أن سوق المسلمين أمارة على التذكية، حتى لو كان مستورداً من بلد كافر وتم التعامل معه معاملة المذكى بأن عرضوه للبيع أو لما تشترط فيه التذكية والطهارة. ولكن هناك بعض الجمعيات الإسلامية في بعض الدول المسلمة تقوم بالإشراف وإصدار شهادات تذكية لبعض المطاعم والجهات حتى لو كانت تستورد اللحوم من بلدان مسلمة.
هل عمل تلك الجمعيات سائغ وجائز شرعاً في ظل القاعدة الفقهية المعروفة، ومع فرض ذلك هل هو ملزم للمكلفين؟
الجواب :
انما يكون سوق المسلمين ويد المسلم أمارة على التذكية فيما لو لم يحصل العلم أو الاطمئنان بسبق يد الكافر، أو جلبه من سوق الكفار، إذ مع العلم والاطمئنان بذلك فأصل الحرمة والنجاسة محكّمة حتى يحصل العلم أو الاطمئنان بتذكيتها، يعني: بكون الذبح جامعاً للشروط من إشراف المسلم على الذبح والتسمية، والاستقبال، وفري الأوداج الأربعة ونحو ذلك.