تقديم وقت الافطار في الروايات الشريفة
السؤال :
ما هي المصادر والأحاديث عن أهل البيت (عليهم السلام)، التي تجيز تقديم وقت الإفطار ؟
الجواب :
قال الله تعالى: «ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» النساء/83 وفي الحديث الشريف عن الإمام الصادق (عليه السلام) : ((علينا الأصول وعليكم التفريع)) ، وعن الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه): «فإنهم حجتي عليكم وإنا حجّة الله» وهو حجّية الفتوى والقضاء ونحو ذلك، وفي الأصول قاعدة تقول بلزوم تطبيق الأحكام الشرعية وامتثالها بحسب المتعارف عرفاً، وكمثال على ذلك والامثلة كثيرة: الكر، فانه ـ مثلاً ـ «27» شبراً، يقال: يعني أنه الشبر المتعارف وليس الشبر الطويل ولا القصير فمن كان شبره طويلاً أو قصيراً رجع إلى المتعارف، وفي الوضوء يجب غسل الوجه بما دارت عليه الإبهام والوسطى من الكف المتوسطة والوجه المتوسط وليست الكف الكبيرة ولا الصغيرة ولا الوجه غير المتعارف، فمن كان وجهه غير متعارف أو كانت كفه كبيرة أو صغيرة رجع إلى المتعارفة، وهكذا بالنسبة إلى رؤية الهلال كما في الحديث الشريف: ((صم للرؤية وافطر للرؤية))، فإنها يعني الرؤية المتعارفة وبالعين المجرّدة المتعارفة، وكذا بالنسبة إلى صوم شهر رمضان فإنه يعني إمساك النهار من يوم متعارف، فإذا كان النهار أكثر من المتعارف، يعني أكثر من سبع عشرة ساعة ونصف «5 / 17» ساعة كما هو كذلك في بعض البلاد القريبة من القطبين، فإنه يرجع فيه إلى إمساك النهار المتعارف في البلاد المتعارفة الأفق، كبلاد الشرق الأوسط، فللصائم في تلك البلاد أن يصوم بأفق بلاده و هو الأحوط استحباباً، وله أن يمسك مع طلوع فجر بلاده ويفطر بعد مضى ساعات نهار كربلاء المقدسة ـ مثلاً ـ من ذلك اليوم الذي يصومه، يعني: لو كان نهار كربلاء «17» ساعة فإنه يفطر بعد مضى سبع عشرة ساعة «17» على إمساكه.