تنفيذ الوصية فوق الثلث
السؤال :
السلام عليكم
والدي رحمه الله أوصى بأن يوزع إرثه ( فوق الثلث ) بين أبنائه وبناته بالتساوي ، وجمع ورثته و طلب موافقتهم على هذه الوصية وقد وافقوا جميعاً لفظياً وكتابياً ، وأكدوا على موافقتهم بعد تكرار السؤال عليهم ، وبعد وفاة والدي ادَّعى أحد الورثة أنَّ موافقته كانت عن حياءٍ ، وأنَّه قدَّم جملاً اعتراضيةً لاحقا بعد موافقته وقبل وفاة الوالد تمثلت حسب دعواه بـ ( لماذا تغير شرع الله ) فقط ، أي أنه لم يبيِّن عدم موافقته فعلاً ، بل أعطى جملةً تذمريةً ، ولا يوجد شهودٌ عليها غير نفسه ،
فما حكم هذه الوصية ، هل يجوز العمل بها ؟ وهل دعواه بأنه كان على استحياء جائزةٌ ؟ علما أنَّه أكد بقبوله أمام المورِّث والورثة عند عرض الوصية عليهم .
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الوصية ماضيةٌ إلى الثلث ، فما زاد عليه تمضي على خصوص من يوافق بعد الوفاة على الزيادة عن الثلث ، دون من لم يوافق عليها في الفرض المذكور .