حق المطلِّقة غير المدخول بها .
السؤال :
السلام عليكم
رجل عقد على امرأة ، وبقي معها حوالي سنة ، فلم يستطع الدخول بها ، وهي تريد أن تتطلق منه ، فماذا تستحق من المهر ؟ وما هو حكمها ؟
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا لم يحصل بينهما الدخول ، وطلقها ، فعليه أن يدفع لها نصف مجموع المهر من الحاضر والغائب في الفرض المذكور .