حكم ارضاع الجدة لحفيدتها من بنتها
السؤال :
ما هو حكم الزوج الذي أرضعت والدة زوجته ابنه هل تحرم زوجته عليه وهل يشترط أن يكون لوالدة الزوجة مولود في حال الرضاعة وماهي الشروط الباقية لتكوين الحرمة بين الزوج وزوجته وهل هناك مخرج شرعا لها ؟
الجواب :
اذا كان الارضاع جامعاً لشرائطه القريبة من عشرة شروط، وكان حليب أم الزوجة جامعاً لشروطه أيضاً بكونه عن ولادة طفل وإن مات طفلها أو أتم السنتين من الرضاعة وغير ذلك من الشروط فمع اجتماع كل تلك الشروط يتم التحريم ويجب الانفصال فوراً، وأما إذا لم تتحقق الشروط أو حصل الشك بتحققها فلا عليه في الفرض المذكور.