حكم التبعيض و أخذ رأي المرجع الآخر
السؤال :
هل تقولون بجواز التبعيض في التقليد دواماً أو في خصوص الإحتياطات وغيرها؟
الجواب :
إذا لم يفتِ المرجع بل قال: (الأحوط أن يفعل كذا) يجوز للمقلد أن يعمل بفتوى مجتهد آخر، وهكذا يجوز له التبعيض فيما لو دارت الأعلمية بشهادة أهل الخبرة بين مجموعة من الفقهاء الأعلام و لم يحصل للمكلف الظن بأعلمية أحدهم فإنه يجوز له التبعيض ايضا في الفرض المذكور.