حكم اجبار الشخص على الارتحال فيما إذا زنا بإمرأة
السؤال :
في بعض العشائر إذا زنا الشخص بامرأة تترتب عليه الفصول العشائرية منها أنه يرتحل من القرية تسمى بـ (الجلوه) ويفصل من العشيرة ، نرجو توجيهاتكم الأبوية؟
الجواب :
يلزم الحيلولة دون حصول الحرام والفحشاء ولكن يلزم أن يكون ذلك بسبل لا تستلزم الظلم والحرام وإلا فهو حرام ولا يجوز لأنه (لا يطاع الله من حيث يعصى )