حكم الحلف كذبا في الحضرة العباسية المطهرة
السؤال :
بعض العشائر يحلِّفون المتهم في الحضرة العباسية المطهرة, فإذا حلف كاذباً هل عليه شيء؟
الجواب :
لا يجوز الحلف كاذباً وإن فعل كان كاذباً عند الله تعالى فيلزم عليه الاستغفار والتوبة والعزم على عدم العود لمثله.