حكم الزواج المنقطع من المسلمة غير الموالية لأهل البيت ( عليهم السلام )
السؤال :
هل يجوز الزواج المنقطع من الفرق المنتحلة للإسلام غير النواصب ؟
الجواب :
يجوز ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان بتزلزل العقيدة الحقة بسبب هكذا زواج فيلزم اجتنابه في الفرض المذكور.