حكم الزواج من الكتابية منقطعاً لمن لديه زوجة مسلمة
السؤال :
هل يجوز الزواج المنقطع من الكتابية والكافرة؟
واذا كان لديه
زوجة مسلمة هل يجب اخذ الموافقة من الزوجة المسلمة ؟ وهل اذن الزوجة
المسلمة يشترط اذا كانت مدة المتعة طويلة ؟ أم يجب حتى في المدة القصيرة ؟
الجواب :
إذا كانت زوجته مسلمة فلا يجوز له الزواج من الكتابية إلا
بعد موافقة الزوجة المسلمة نعم عند الاضطرار يجوز له الزواج من الكتابية
من دون موافقة زوجته المسلمة لفترة قصيرة جدا كاليوم واليومين لا غير في
الفرض المذكور. .