حكم الفائدة التي يأخذها البنك عند السحب من أجهزة الصرف الآلي
السؤال :
يسحب المسلم بكارت البنك العادي مقداراً من المال نقداً ولكن ليس من بنكه بل من بنك آخر فيأخذ البنك الثاني عمولة على هذا النقد فهل هذه العمولة ربا، علماً بأن البنك الثاني يستلم فوراً مقدار النقد نفسه من البنك الأول؟
الجواب :
اذا كان ذلك بعنوان اجور اتعاب ازاء الحوالة فالاجر عليها في نفسه جائز في الفرض المذكور.